*إذا كان على الإنسان صيام شهرين متتابعين ثم عرض له مرض، أو عرض للمرأة حيض فإنه يفطر بسبب المرض أو تفطر بسبب الحيض ثم تكمل بعد زوال المرض أو زوال الحيض، حين تستطيع الصيام فإنها تكمل الصيام الذي عليها لأن المرض عذر والحيض عذر، فإذا أصاب الإنسان مرض منعه من الصيام في صيام شهرين متتابعين كفارة القتل أو كفارة الظهار أو كفارة الوطء في رمضان فإنه يكمل بعد زوال العذر.
*الصحيح: أن تارك الصلاة عمدًا يكفر بذلك كفرًا أكبر، وبذلك لا يصح صومه ولا بقية عباداته حتى يتوب إلى الله سبحانه؛ لقول الله : وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [الأنعام:88] وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث. وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يكفر بذلك كفرًا أكبر، ولا يبطل صومه ولا عبادته إذا كان مقرًا بالوجوب، ولكنه ترك الصلاة تساهلا وكسلا. والصحيح: القول الأول، وهو أنه يكفر بتركها كفرا أكبر إذا كان عامدا ولو أقر بالوجوب؛ لأدلة كثيرة، منها قول النبي ﷺ: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة خرجه مسلم في صحيحه، من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، ولقوله ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر خرجه الإمام أحمد، وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح، من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي .
وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله القول في ذلك في: رسالة مستقلة في أحكام الصلاة وتركها، وهي رسالة مفيدة تحسن مراجعتها والاستفادة منها. ابن باز رحمه الله.