لا تحج المرأة إلا بمحرم:
لا يجوز سفر المرأة إلا بمحرم سواء للحج والعمرة أم لغير ذلك من أنواع السفر, كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه. (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم) ومعنى لا يحل أي حرام. رواه البخاري.
متى يكون التحلل من الإحرام:
يفعل الإنسان خمسة أنساك: الرمي؛ رمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف، ثم السعي، عرفتَ و السعي بالنسبة للمتمتع مطلقاً, وبالنسبة للقارن والمفرِد إن لم يكونا سعيا بعد طواف القدوم, فإذا رمى الإنسان يوم العيد جمرة العقبة، وحلق أو قصر، حلَّ التحلُّل الأول, وإذا طاف وسعى، مع الحلق والتقصير، والرمي، فإنه يحلُّ التحلُّل الثاني.
السعي بالنسبة للمتمتع والمفرد والقارن:
المتمتع عليه سعي ولابد, وأما القارن والمفرِد فإن سعيا بعد طواف القدوم لم يعيدا السعي مرة ثانية, وإلا سعيا بعد طواف الإفاضة.
حكم تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع:
يجوز تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع بطواف واحد يعني أنه يجوز أن يؤخر الإنسان طواف الإفاضة عند خروجه, فإذا طاف للإفاضة أجزأه عن طواف الوداع, كما تجزئ الفريضة عن تحية المسجد لمن صلى الفريضة حين دخول المسجد.
حكم التوكيل في رمي الجمرات وحكم رميها بعد منتصف الليل:
لا يجوز للمرأة ولا لغير المرأة أن توكل في الرمي ما دامت قادرة عليه؛ لأن الله عز وجل يقول: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196]. والرمي كما نعلم جميعاً جزء من أجزاء الحج, فيجب على القادر أن يقوم به, ولا يحل له أن يوكل سواء كان رجلاً أم امرأة, وتهاونُ بعض الناس اليوم في ذلك لا شك أنه خطأ, وأنه كما لا يُنِيْب الإنسان أحداً في المبيت عنه في مزدلفة ، أو في المبيت عنه في منى ، أو في السعي عنه، فإنه لا يجوز أن يُنِيْب في الرمي, ولولا أنه روي عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يرمون عن الصبيان لولا ذلك لقلنا: إن من عجز عن الرمي فإنه لا يُنِيْب أحداً، بل يسقط عنه كغيره من الواجبات.