الحديث الرابع عشر: لا يحل دم امرئ مسلم………

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث : الثيّب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ) رواه البخاري ومسلم .

(لا يحل دم امرئ مسلم) أي لا يحل قتله باي حال إلا بإحدى هذه الثلاث وقوله (امرئ مسلم) لا يعني أن ذلك خاص بالرجال فقط دون النساء، ولكنه عبر عن الرجال هنا لأن الرجال ذكروا في القرآن والسنة أكثر من النساء ،وإليهم تتوجه الأوامر وهم المعنيون والقائمون على النساء، ولذلك نجد أن التعبير بالمذكر في القرآن الكريم والسنة المطهرة أكثر من التعبير بالمؤنث.

(إلا بإحدى ثلاث) بمعنى إلا بإحدى هذه الثلاث وهي:

(الثيب الزاني) وهو الذي نكح بطريق الحلال الصحيح، فإذا زنا وارتكب المحرم بعد أن هيأ الله له النكاح الحلال، فإنه يقتل بطرية الرجم حتى الموت، ويخرج من ذلك البكر الزاني فإنه لا يحل دمه.

(والنفس بالنفس) أي القصاص فيما لو قتل إنسان إنسانا عمدا، ويخضع ذلك لشروطه وأحكامه الشرعية المعتبرة.

(والتارك لدينه المفارق للجماعة ) والتارك لدينه هو المرتد عن الدين بأي حالة أو نوع من أنواع الردة، والخارج عن الجماعة.

من فوائد الحديث:

1- إحترام دم المسلم المعصوم وأن قتله من أعظم الذنوب، و أول ما يقضى به يوم القيامة الدماء كما قال عز وجل( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما) .

2- ويدخل في ذلك المعاهد والمستأمن والذمي فهؤلاء يحرم استحلال دمائهم.

3- حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بتقسيم الحديث للبيان وترسيخ المعن.  

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *