زكاة الفطر وصلاة العيد أحكام وتوجيهات ….. د. ناجي بن وقدان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:

زكاة الفطر من أفضل ما يتقرب به الصائم إلى الله جل وعلا عند انتهاء صومه، وفيها أجر عظيم كشعيرة من شعائر الله الظاهرة ،وفيها طهرة له مما حصل في صيامه من اللغو والنقص، وفيها تقوية للفقراء والمساكين على الفرحة بالعيد مع المسلمين وإعفاف لهم عن السؤال.

تعريف زكاة الفطر:

زكاة الفطر صدقُةٌ مقدرة شرعاً تُخرج قبل صلاة العيد وأضيفت للفطر من باب إضافة الشيء لسببه.

حكمها:

زكاة الفطر فريضة واجبه على كل مسلم، الكبير والصغير، والذكر والأنثى، والحر والعبد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدي قبل خروج الناس إلى الصلاة )[1] . ويخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم، إذا قَدُر على إخراجها وكانت فاضلة عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، ،والأَوْلى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا، لأنهم هم المخاطبون بها، وأما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه، ولكن يستحب ذلك لفعل عثمان رضي الله عنه حيث كان يخرج صدقة الفطر عن الحمل.

أدلة مشروعيتها:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير)[2] ، وعن ابن عباس قال (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين)[3] ،وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعًا من طعام)[4] ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)[5].

مقدارها:

زكاة الفطر صاع من طعام يخرجه الإنسان عند انتهاء رمضان (مقداره بالموازين الحالية كيلوين وأربعين غرامًا وإن احتاط بثلاثة كيلو تبرئة للذمة مما قد يحصل في الموازين من خلل فحسن).

سببها:

إظهار شكر نعمة الله تعالى على العبد بالفطر من رمضان وإكماله.

 وقت إخراجها:

 من غروب الشمس ليلة العيد، ولإخراجها وقت فضيلة ووقت جواز، فأما وقت الفضيلة فهو صباح العيد من بعد صلاة الفجر إلى ما قبيل صلاة العيد، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ( أَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ)[6].

وأما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين، الثامن والعشري والتاسع والعشرين فعن نافع قال (كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بَنِيَّ، وكان يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يُعطَون قبل الفطر بيوم أو يومين)[7] ، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها عن صلاة العيد بلا عذر لم تُقْبَل منه لأنه خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم.

شروط وجوب زكاة الفطر :

الأول : الإسلام فلا تُقْبل من غير المسلم.

الثاني : أن يملك مقدار الزكاة خارجا عن قوته وقوت أهله.

الثالث : أن يكون إخراجها في الوقت المحدد شرعا.

الأصناف التي تؤدى منها:

تُخرج من طعام الآدميين ، من تمر أو بر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم ، فعن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ ( وكان الشعير يومذاك من طعامهم )[8] ،وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ( كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ)[9]. فتخرج من غالب قوت أهل البلد الذي يستعمله الناس وينتفعون به سواء كان قمحا، أو أرزاً أو تمراً أو عدسا ،قال الإمام الشافعي رحمه الله (وَإِنْ اقْتَاتَ قَوْمٌ ذُرَةً ، أَوْ دُخْنًا ، أَوْ سُلْتًا أَوْ أُرْزًا ، أَوْ أَيَّ حَبَّةٍ مَا كَانَتْ مِمَّا فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَهُمْ إخْرَاجُ الزَّكَاةِ مِنْهَا)[10].

المستحقون لزكاة الفطر:

تصرف زكاة الفطر إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في قوله تعالى( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)[11] ، والذين تصرف لهم زكاة المال وهذا هو قول الجمهور ، ويدخل في ذلك من عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها أو لا تكفيهم رواتبهم إلى آخر الشهر فيكونون مساكين محتاجين فيعطون منها بقدر حاجتهم .

إخراجها نقودا بدل الطعام:

لا يجوز إخراجها نقداً ، لأنها فُرِضَت من الطعام، قال ابن عمر  رضي الله عنهما (‏فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير)‏[12]، وقال أبو سعيد الخدري (‏كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط)[13] ،‏ فتبين من هذين الحديثين أنها لا تجزئ إلا من الطعام، وإخراجها طعاماً يظهرها ويبينها ويعرفها أهل البيت جميعاً، وفي ذلك إظهار لهذه الشعيرة، أما إخراجها نقداً فيجعلها خفية، وقد يحابي الإنسان نفسه إذا أخرجها نقداً فيقلل قيمتها، فاتباع الشرع هو الخير والبركة ،وقد يقول قائل‏ إن إخراج الطعام لا ينتفع به الفقير، ونقول له‏ أن الفقير إذا كان فقيراً حقًّا لابد أن ينتفع بالطعام ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بما يصلح للفقراء ويغنيهم وهديه أحق أن يُتَّبع‏.‏

مكان إخراجها:

تُخْرَج في المكان الذي وجبت عليه فيه، قال ابن قدامة رحمه الله ( فَأَمَّا زَكَاةُ الْفِطْرِ فَإِنَّهُ يُفَرِّقُهَا فِي الْبَلَدِ الَّذِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهِ ، سَوَاءٌ كَانَ مَالُهُ فِيهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ ، لأَنَّهُ سَبَبُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ ، فَفُرِّقَتْ فِي الْبَلَدِ الَّذِي سَبَبُهَا فِيهِ)[14].

صلاة العيد :

حكمها:

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله( صلاة العيد فرض عين، وأنه لا يجوز للرجال أن يدَعوها، بل عليهم حضورها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها بل أمر النساء العواتق وذوات الخدور أن يخرجنَّ إلى صلاة العيد، بل أمر الحيض أن يخرجنَّ إلى صلاة العيد ولكن يعتزلنَّ المصلى، وهذا يدل على تأكدها، وهذا القول الذي قلت إنه الراجح هو اختيار شيخ الإسلام (ابن تيمية رحمه الله)[15] ،وقال العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله(وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة العيد فرض عين كصلاة الجمعة، فلا يجوز لأي مكلف من الرجال الأحرار المستوطنين أن يتخلف عنها، وهذا القول أظهر في الأدلة وأقرب إلى الصواب)[16] وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله(صلاة العيدين – عيد الفطر وعيد الأضحى – مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين)[17] وبهذا يتبين أهمية صلاة العيد وآداءها مع المسلمين، فهي شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه والصحابة والتابعين من بعده يداومون عليها وعلى آدائها.

وقتها:

ويبدأ وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح، لأنه الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها فيه، ويمتد وقتها إلى زوال الشمس.

فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، صلوا من الغد قضاء، لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار، قالوا: (غُم علينا هلال شوال، فأصبحنا صياما، فجاء ركب في آخر النهار، فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا غدا لعيدهم)[18] ، فلو كانت تؤدى بعد الزوال، لما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغد، ولأن صلاة العيد شُرع لها الاجتماع العام، فلا بد أن يسبقها وقت يتمكن الناس من التهيؤ لها.

المكان الذي تؤدى فيه:

ينبغي أن تؤدى صلاة العيد في صحراء قريبة من البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في المصلى الذي على باب المدينة، فعن أبي سعيد قال( كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى)[19] ، قال العلامة الفوزان (ولم ينقل أنه صلاها في المسجد لغير عذر، ولأن الخروج إلى الصحراء أوقع لهيبة المسلمين والإسلام، وأظهر لشعائر الدين، ولا مشقة في ذلك، لعدم تكرره، بخلاف الجمعة، إلا في مكة المشرفة، فإنها تصلى في المسجد الحرام)[20] لكن لوجود العذر المبيح لآداءها في المساجد فلا بأس.

تمرات قبل الخروج لصلات العيد:

من السُنَّة أن يأكل تمرات قبل الخروج ويجعلهن وترا، لقول بريدة رضي الله عنه (كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي)[21] ،وعَنْ انس بن مالك رضي الله عنه، قَالَ(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يَغْدُو يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ)  وفي رواية (ويأكلهن وترا)[22].

التكبير ليلة العيد إلى صلاة العيد:

ومن السنة التكبير ليلة العيد وصباح العيد إلى الصلاة، بل من العلماء من أوجبها، ويبدأ التكبير من غروب شمس يوم العيد إلى صلاة العيد، وصفته أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد يكررها، لقول الله تبارك وتعالى( وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)[23]

الاستعداد لصلاة العيد بالاغتسال وجميل الثياب:

صلاة العيد كغيرها من الصلوات يقف العبد فيها بين يدي الله عز وجل فحري به أن يتطهر ويلبس أحسن ما يجد، وأيضا مناسبة عيد وفرحة يجتمع فيها مع أهله وأقاربه وأحبابه، فيكون في ذلك على أحسن حال ،فقد أخرج مالك في موطئه عن نافع(أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى)[24] ، وقال ابن القيم رحمه الله (ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه)[25] ، وبهذين الأثرين وغيرهما أخذ كثير من أهل العلم استحباب الاغتسال والتجمل للعيدين.

مخالفة الطريق:

يسن إذا ذهب إلى الصلاة من طريق أن يرجع من طريق آخر، فعن جابر قال: (كان النبي إذا كان يوم عيد خالف الطريق)[26].

التنفل قبل صلاة العيد:

ومن أحكام صلاة العيد أنه يكره التنفل قبلها وبعدها في موضعها (أي في المصلى)، حتى يفارق المصلى، لقول ابن عباس رضي الله عنهما (خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد، فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما)[27] ، ولئلا يتوهم الناس أن لها راتبة قبلها أو بعدها، قال الإمام أحمد (أهل المدينة لا يتطوعون قبلها ولا بعدها)[28] أي صلاة العيد ،ولكن هناك أمر تجدر الإشارة إليه ، قد يغيب عن أذهان كثير من الناس اليوم، وهو إذا كانت صلاة العيد تؤدى في المسجد، فإن للمسجد حكما آخر وهو أن له سُنة وتحية ركعتين لا يجلس الداخل للمسجد حتى يصليهما، فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(إذا دخل أحدُكم المسجدَ، فلا يجلس حتى يصلِّيَ ركعتين)[29] ، فالمسلم إذا دخل المسجد يصلي ركعتين سنة تحية المسجد وليست راتبة صلاة العيد.

تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر:

وفي تقديم صلاة عيد الأضحى عون على مباشرة الأضاحي والتقرب بها إلى الله كشعيرة ظاهرة، وفي تأخير صلاة عيد الفطر عون على إخراج زكاة الفطر وإيصالها إلى مستحقيها لما روى الشافعي مرسلا (أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم: أن عَجِّل الأضحى، وأَخِّر الفطر، وذَكِّر الناس)[30].

صفة صلاة العيد:

صلاة العيد ركعتان يكبر في الأولى ست تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ الفاتحة وبعدها سورة الأعلى ،والركعة الثانية يكبر فيها خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام ثم يقرأ الفاتحة وبعدها سورة الغاشية، وبعد السلام من الصلاة يأتي دور الخطبة التي تتضمن حمد الله وشكره والحث على ما ينبغي فعله في يوم العيد والوصية بتقوى الله عز وجل والاستمرار على فعل الطاعات وغير ذلك مما يتم تضمين الخطبة به، ولا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة، لما روى جابر (صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، بغير أذان ولا إقامة)[31].

صلاة العيد وموافقتها ليوم الجمعة :

إذا وافقت صلاة العيد يوم الجمعة ، فإنها تكفي عن صلاة الجمعة بالنسبة للمأموم، أما الإمام فإنه يحضر صلاة الجمعة وجوبا، فإن وُجِد العدد المطلوب لإقامة الجمعة صلى بهم صلاة الجمعة، ومن فاتته صلاة العيد فتجب عليه صلاة الجمعة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قدِ اجتمعَ في يومِكم هذا عيدانِ فمن شاءَ أجزأَهُ منَ الجمعةِ وإنَّا مجمِّعونَ)[32]، وعن إياس بن أبي شملة قال: شَهدتُ معاويةَ بنَ أبي سفيانَ وَهوَ يسألُ زيدَ بنَ أرقمَ قالَ أشَهدتَ معَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عيدينِ اجتمعا في يومٍ قالَ نعم. قالَ فَكيفَ صنعَ قالَ (صلَّى العيدَ ثمَّ رخَّصَ في الجمعةِ فقالَ من شاءَ أن يصلِّيَ فليصلِّ)[33].

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

[1] رواه البخاري.

[2] متفق عليه .

[3] أبوداود وابن ماجه والحاكم وصححه.

[4] متفق عليه.

[5] متفق عليه.

[6] رواه البخاري.

[7] رواه البخاري.

[8] رواه البخاري.

[9] رواه البخاري.

[10] كتاب الأم للشافعي 2/57.

[11] سورة التوبة 60.

[12] رواه البخاري.

[13] رواه البخاري.

[14] الشرح الكبير لابن قدامة – المكتبة الشاملة.

[15] الموقع الرسمي للشيخ رحمه الله.

[16] الموقع الرسمي.

[17] الموقع الرسمي.

[18] رواه أحمد أبو داود بسند حسن صحيح.

[19] متفق عليه.

[20] موقع الشيخ الرسمي.

[21] رواه أحمد.

[22] رواه البخاري.

[23] البقرة 185.

[24] وهذا إسناد صحيح.

[25] زاد المعاد 1/442.

[26] رواه البخاري.

[27] متفق عليه.

[28] المغني لابن قدامة 2/247.

[29] متفق عليه.

[30] رواه البيهقي في الكبير بسند صحيح.

[31] رواه مسلم.

[32] رواه أبو داود.

[33] رواه أبوداود وصححه الألباني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *