من فتاوى الحج والعمرة/وجوب الإحرام من الميقات… د. ناجي بن وقدان

 إذا أراد الحاج  أو المعتمر الذاهب إلى جدة لأي غرض أن يؤدي الحج أو العمرة فلا بد له أن يحرم من الميقات طالت مدته في جدة أو قصرت فيؤدي حجه أو عمرته ثم يذهب إلى غرضه في جدة أو يبقى على إحرامه وينهي غرضه في جدة ثم يذهب لآداء نسكه ولا يتجاوز الميقات وهو ينوي الحج او العمرة إلا بإحرام لأن الإحرام من الميقات واجب .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *