إذا كانت الحجة فريضة كانت غير صحيحة لامكان أدائها بنفسه وإن كانت نفلاً ففيه خلاف بين أهل العلم والذي يترجح لي أنه لا يصحّ أن ينيب من يحج عنه وهو قادر لأن الأصل في العبادات أن المخاطب بها من يفعلها ويقوم بها لما فيها من التعبد لله تعالى وخضوع القلب له وزيادة الإيمان ثم إنه لم يرد في السنة فيما أعلم الاستنابة عن الإنسان القادر في الفرض ولا في النفل ، وهذا الرجل بإمكانه إذا كان لديه مال ، أن يعين به حاجا ، فإن أعان به حاجاً كان له مثل أجره كما قال عليه الصلاة والسلام في الغازي : (( من جهز غازياً فقد غزا ومن خلفه في أهله فقد غزا ) وبهذا يكون متمشيا على ما تقتضيه السنة . ابن عثيمين رحمه الله.
قلت: وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز للقادر أن ينيب غيره في حج الفريضة ، واختلفوا في حج التطوع ، وفي المسألة قولان لاهل العلم ، هما روايتان عن الإمام أحمد :
احداهما : يجوز ، وهو قول أبي حنيفة .
والثانية : لا يجوز وهو مذهب الشافعي .أنظر [ المغني لابن قدامة 3/235 ].