*السواك سنة للجميع، السواك سنة للصائم قبل الزوال وبعده. أما قول بعض الفقهاء أنه يكره بعد الزوال فقول ضعيف، النبي ﷺ قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء وقال: عند كل صلاة فهذا يعم صلاة الظهر وصلاة العصر في حق الصائم وهو سنة للجميع.
*إذا كان مات وعليه صيام وهو غير معذور يصام عنه، أما إذا مات في العذر مات في مرضه …. فلا عليه صيام، لا صيام ولا شيء، النبي ﷺ قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. والذي مات بسبب المرض ولم يشف منه بل مات في مرضه فهو معذور لا إطعام عليه ولا صيام.
*عليها أن تعمل ما تستطيع، تجرب إن استطاعت تصوم وتصبر حتى تكمل قبل رمضان، فهذا هو الواجب عليها، فإن عجزت أجلت إلى بعد رمضان والحمد لله فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184] والحبلى والمرضع في حكم المريض، فإذا عجزت تؤجل وليس عليها إطعام ولكنها تؤجل، فإذا قويت صامت ولو بعد رمضان وليس عليها شيء لأجل العذر، ولكنها تجرب تشوف لأن بعض الحبلى ما يضرهم، كثير من الحاملات في أول الأمر ما يضرهن.
*ما ينبغي له، ينبغي له ألا يفطر إلا بعد الخروج، عليه قضاء اليوم ولكن لا ينبغي له في المستقبل إلا إذا غادر البلد فارق عمارتها، هذا هو الذي ينبغي.