لم يثبت في صلاة الرغائب حديث ، وما ورد فيها قد كُذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ، ووضع في القرن الخامس الهجري ؛ فلم يكن حديثها ، ولا صفتها معروفين في القرون الثلاثة المفضلة .
وحديثها الموضوع بلفظ : رجب شهر الله ، وشعبان شهري ، ورمضان شهر أمتي ، وما من أحد يصوم يوم الخميس أول خميس في رجب ، ثم يصلي فيما بين العشاء والعَتَمة يعني ليلة الجمعة ثنتي عشرة ركعة ، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة ، و”إنا أنزلناه في ليلة القدر” ثلاث مرات ، و”قل هو الله أحد” اثنتي عشرة مرة ، يفصل بين كل ركعتين بتسليمة ، فإذا فرغ من صلاته صلى عليّ سبعين مرة ، ثم يدعو بما شاء .
وقد ذكر الإمام الطرطوشي أن بداية وضعها كان ببيت المقدس ، وأول ما حدثت في سنة ثمان وأربعين وأربعمائة ، حيث قدم بيت المقدس رجل من نابلس ، يعرف بابن أبي الحمراء ، وكان حسن التلاوة ، فقام فصلى بها في المسجد الأقصى ثم انتشرت بعده .
ولم يقل بصحة ما رُوي فيها أحد من المحدثين .
وفي “أسنى المطالب” (1/206) : ( .. ومن البدع المذمومة صلاة الرغائب ثنتا عشرة ركعة بين المغرب ، والعشاء ليلة أول جمعة رجب ، وصلاة ليلة نصف شعبان مائة ركعة ، ولا يغتر بمن ذكرهما ) .
وسئل الإمام ابن تيمية كما في “الفتاوى” (2/261) : عن صلاة الرغائب هل هي مستحبة أم لا ؟ فقال : ( هذه الصلاة لم يصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة ، ولا التابعين ، ولا أئمة المسلمين ، ولا رغَّب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أحد من السلف ، ولا الأئمة ، ولا ذكروا لهذه الليلة فضيلة تخصها . والحديث المروي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بذلك ) .فعليه فإن فعلها من البدع المحدثة .
ثانيا : صلاة النصف من رجب :
ذُكر في هذه الصلاة حديث مرفوع عن أنس بن مالك بلفظ : من صلى ليلة النصف من رجب ، أربع عشرة ركعة ، يقرأ في كل ركعة الحمد مرة ، وقل هو الله أحد إحدى عشرة مرة ، وقل أعوذ برب الناس ثلاث مرات ، فإذا فرغ من صلاته صلى عليَّ عشر مرات ، ثم يسبح الله ويحمده ويكبره ويهلله ثلاثين مرة ، بعث الله إليه ألف ملك ، يكتبون له الحسنات ، ويغرسون له الأشجار في الفردوس ، ومحي عنه كل ذنب أصابه إلى تلك الليلة ، ولم يكتب عليه إلا مثلها من القابل ، ويكتب له بكل حرف قرأ في هذه الصلاة سبعمائة حسنة ، وبني له بكل ركوع وسجود عشرة قصور في الجنة من زبرجد أخضر ، وأعطي بكل ركعة عُشر مدائن الجنة وملك يضع يده بين كتفيه فيقول له : استأنف العمل ، فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك .
قال اللكنوي في “الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة” ص 60 : ( أخرجه الجوزقاني ، وقال ابن الجوزي والسيوطي وابن عراق وغيرهم : موضوع ، ورواته مجاهيل ) .
وقال في “تنزيه الشريعة المرفوعة” (2/76) : ( .. واتهم ابنُ الجوزي به الجوزقاني ) .
ولا يقال بأن هذه عبادة يؤجر عليها المسلم ؛ وذلك لأن تخصيص العبادة بمكان أو زمان أو عدد دون دليل بدعة في نفسه :
قال الإمام ابن دقيق العيد في كلامه عن دلالة العام على الخاص كما في “إحكام الأحكام” (1/200و201): (.. إن هذه الخصوصيات بالوقت أو بالحال والهيئة ، والفعل المخصوص: يحتاج إلى دليل خاص يقتضي استحبابه بخصوصه.. ).
ورجح رحمه الله أن طلب الدليل الخاص على الشيء المخصوص أصح من إدراج الشيء المخصوص تحت العمومات ، ثم استدل بطريقة السلف حين حكموا بالبدعة على أعمال ؛ لأنه لم يثبت عندهم فيها دليل . ولم يروا إدراجها تحت العمومات .
وقال الإمام الشاطبي فِي تقرير هذا المعنى كما في “الموافقات” (3/211) : ( ومن البدع الإضافية التي تقرب من الحقيقة : أن يكون أصل العبادة مشروعاً إلا أنها تخرج عن أصل شرعيتها بغير دليل توهماً أنها باقية على أصلها تحت مقتضى الدليل ، وذلك بأن يُقيّد إطلاقها بالرأي .. ) .
ثالثا : صلاة ليلة المعراج :
ويصليها بعض العوام ليلة السابع والعشرين من رجب ؛ لظنهم أن المعراج كان ليلة سبع وعشرين ، ولم يُذكر فيها حديث ولا أثر .
والمعراج لم يكن في رجب ، وعد أبو شامة المقدسي كونه في هذا الشهر من الكذب وانظر “الباعث” ص232.
ويقال في عدم مشروعية تخصيصها بعبادة ما تقدم من كلامي العز ابن عبد السلام والشاطبي .
رابعا : صيام رجب :
لا يُشرع أن يُخص شهر بشيء دون غيره من الأشهر ؛ بل يصوم المرء فيه ما كان يصومه في غيره .
وأما ما يروى في المرفوع : إن في رجب نهراً يقال له رجب ماؤه أشد بياضاً من الثلج وأحلى من العسل من صام يوماً من رجب شرب منه .
فقد قال في “أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب” (1/86) : ( .. قال ابن الجوزي : لا يصح ، وقال الذهبي : باطل ) .
وروي في ذلك أحاديث أخرى واهية جداً أو موضوعة .
والله أعلم .
خامساً : العمرة في رجب :
لا يشرع أن يخص رجب بأداء العمرة فيه دون غيره من الشهور ، وما يٍُسمى بـ “العمرة الرجبية” بدعة منكرة .
وحتى لو ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب فلا يصلح أن يكون ذلك دليلاً على فضل خاص لها في ذلك الشهر ؛ إذْ إن الأصل هو وقوعها فيه اتفاقاً لا قصداً وتعبداً ، ومن ادعى قصد النبي صلى الله عليه وسلم رجباً بهذه العمرة فعليه الدليل .
وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت وقوع عمرته صلى الله عليه وسلم في رجب .
ولا يُعبد الله إلا بما شرع ، وقصد الزمان والمكان ضرب من الأمور التوقيفية التي لا يقال بفضلها إلا بدليل خاص ، وإلا كانت من البدع المذمومة .
سادساً : العتيرة في رجب :
كانت العرب في الجاهلية يتقربون إلى الله بالذبح في رجب تعظيماً للأشهر الحرم ، ورجب أولها ، ومضى الأمر على ذلك في الإسلام ، ففي الحديث الذي أخرجه أبو داود في “سننه” : “يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة أتدرون ما العتيرة ؟ هذه التي يقول الناس الرجبية” .
وفي “المسند” للإمام أحمد بسند جيد مرفوعاً من حديث عبدالله بن عمرو : “العتيرة حق” .
كما ثبت في عدم مشروعيتها قوله صلى الله عليه وسلم: “لا فرع ولا عتيرة” رواه الشيخان من حديث أبي هريرة .
ولهذا اختلف الفقهاء في مشروعية الذبح في رجب على قولين :
الأول : أنه مشروع ، وهذا قول الشافعي .
الثاني : أنه كان مشروعاً ثم نٍسخ بحديث : “لا فرع ولا عتيرة” ، وهذا قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة .
ويؤيد عدم المشروعية ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه ـ وهو صحيح ـ عن نبيشة قال : نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب ، فما تأمرنا ؟ قال : “اذبحوا لله في أي شهر كان” .
ولو كانت مشروعة في رجب لرد بالإيجاب ، ومن المعلوم أن الذبح لله مطلقاً مشروع .
قال ابن حجر : ( .. فلم يبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم العتيرة من أصلها ، وإنما أبطل خصوص الذبح في شهر رجب ) أهـ .
يقال : هذا موضع النزاع ؛ فإذا ثبت بطلان فعلها في خصوص شهر رجب ، أو اعتقاد أفضليتها فيه ؛ فإن الذبح لله مطلقاً مشروع بهذا الحديث وغيره ، ومن قصد رجباً بهذه الذبيحة فقد خالف السنة .
فعليه فإن الصحيح أنها منسوخة ؛ فيكون فعلها محرماً ؛ لحديث : “لا فرع ولا عتيرة” .
ومما يؤيد هذا عدم عمل أهل المدينة على ذلك ؛ إذْ لو كان مشروعاً لفعله الصحابة ، ونقل إلى من بعدهم ؛ حتى تصير في المدينة سنة ظاهرة .
والله أعلم .