الحديث الثالث والثلاثون…….. :( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم )

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر) حديث حسن صحيح رواه البيهقي وابن ماجة وصححه الألباني وله معن في التفسير في الصحيحين.

{ لو يعطى }من هو المعطي المقصود هنا؟ هو من يختص بإعطاء العطاء كالقاضي أو المصلح بين الناس أو من بيده الصلاحية لإعطاء العطاء.

{ بدعواهم }أي بما يدعونه ويرافعون من أجله سواء كانت دعواهم على حق أو باطل، بمعنى أن فلان يدعي على فلان على مبلغ من المال ،فهذا إثبات، ورجل ينكر أن لفلان عليه مبلغا من المال فهذا نفي للحق والدعوى.

{ لادّعى }هذه الكلمة هي الجواب لكلمة( لو يعطى) التي سبقتها فجواب(لو) هو (لادعى).

{ لادّعى رجال } وهذا بيان لحال أصحاب الدعاوى الباطلة التي لا تثبت، مع علمهم المسبق أنها باطلة ، ولكن طمعهم ومرادهم أكل أموال الناس بالباطل فيمل لو ثبتت ،فهؤلاء ضعفاء إيمان وخوف من الله تعالى، أما المؤمن التقي العفيف فلا يمكن له إستساغة أكل المال بالباطل.

{ أموال قوم ودماءهم }أي يدعون عليهم في مال أو عينة أو متاع ، أو يدعون عليهم في قتل أو جرح أو إسالة دم ، فيدعي أن فلانا قتلني أو جرحني وهكذا من أنواع الادعاءات.

{ ولكن البينة على المدعي } أي على المدعي إثبات ما يدعيه بالبينة لإثبات حقه، والبينة تتحقق بأمور منها:

1- شهادة الشهود: كما قال ربنا جل وعلا { واستشهدوا شهيدين من رجالكم….الآية} سورة البقرة.

2- الأوراق والوثائق المعتمدة التي تثبت حق المدعي على المدعى عليه، ويتعذر على المدعى عليه نفيها أو رفضها.

3- القرينة: والقرينة معتبرة شرعا في الأحكام ومن أمثال ذلك:

* زوجان اختلفا على أدوات في المنزل فقال الزوج إنها لي وقالت الزوجة إنها لي ،فينظر إلى هذه الأدوات إن كانت مما يخص الرجال فهي للزوج، وإن كانت مما يخص النساء فهي لزوجة، وإن كانت مما يشتركان فيه فيطالب المدعي بالبينة، فإن لم يثبتها فيؤخذ على المنكر اليمين.

* قصة المرأتان اللتان اختصمتا إلى سليمان عليه السلام، حيث كان لدى كل واحدة منهن طفل وذهبتا يوما إلى البر فالتهيتا عن طفليهما فأخذ الذئب طفل الكبيرة وبقي طفل الصغيرة فاختصمتا كل واحدة تقول إنه طفلي،فأتيا سليمان عليه السلام فاجتهد وحكم به للكبيرة لكونها معول عليها أنها تلد بينما الصغيرة لا يصدق عليها الولادة، فخرجتا من عنده وسمع تعالي أصواتهن بالخصام فناداهن وأمر باحضار سكينا لشق الطفل باثنين فصاحت الصغيرة وقالت هو إبنها يانبي الله فعرف حينها أن الطفل للصغيرة حيث هاج قلبها على طفلها وقالت في نفسها أهبه لها ويبقى حيا خيرا من أن يموت فحكم به لامه الصغيرة(قال أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث عند البخاري ما علمت أن إسم السكين سكينا إلا من خلال هذه القصة حيث كنا نسميها المدية).

* وفي قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز من القرائن وغيرها من الأحداث والقصص ما يدل على اعتبار القرائن في أحكام الشريعة.فإذا قامت البينة وصحت صات حكما شرعيا معتبرا.

{ واليمين على من أنكر ) أي على المدعى عليه ،فإذا أنكر الدعوى نفاها وردها فإنه يطالب باليمين، حسما للدعوى وإرضاء للمدعي.

إذا عندنا أطراف ثلاثة: 1- المدعي. 2- المدعى عليه. 3- مضمون الدعوى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *