بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:
أنبه إلى أمر قد يغفل عنه الكثير من الناس، وهو ما يخص غسل الجمعة والوضوء، ومن المعلوم أن من العلماء من قال إنه سُنَّة مستحبة(أي الغسل) ومنهم من رجَّح وجوبه كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وفي كلا الحالين لا يترك المسلم غسل الجمعة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكن هل يُجْزئ غسل الجمعة عن الوضوء للصلاة(أي صلاة الجمعة)؟ والذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يُجْزئ، لأنه غسل للجمعة لا لرفع الحدث وليس شرطا لصحة صلاة الجمعة وليس عن حدث، ولذلك يلزم من يغتسل لصلاة الجمعة أن يتوضأ قبل الغسل أو في نهاية الغسل وضوءه للصلاة، وفي حديث ميمونة رضي الله عنها في وصف غُسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة إرشاداً للكيفية حيث قالت(أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلَهُ مِنْ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفِّهِ ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ، ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ)رواه البخاري ومسلم.
ولا يُجزئ عن الوضوء إلا الغسل الذي يُراد به ُرفع الحدث، كغسل الجنابة أو الحيض أو النفاس، ولذلك يحذر المسلم ترك الوضوء عند الاغتسال للجمعة، ومن ترك الوضوء فإن صلاته لا تصح، قال الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله ما نصه(الذي اغتسل للجمعة ولم يتوضأ ثم ذكر بعد الصلاة عليه أن يعيد صلاة الجمعة ظهرًا، يتوضأ ويصلي ظهرًا، لأن صلاته غير صحيحة صلى بغير وضوء، والغسل لا يقوم مقام الوضوء غسل الجمعة ما يكفي حتى يتوضأ قبله أو بعده، فإذا صلى ولم يتوضأ فإنه يعيدها ظهرًا) الموقع الرسمي لسماحته رحمه الله .
فليتنبه المسلم ولينبه غيره حتى تعم الفائدة، ويُنْتفى الوقوع فيما يؤثر سلباً على العبادة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.